للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: {للفقراء المهاجرين}، ثم قال: {والذين تبوء والدار والإيمان من قبلهم} وهم الأنصار، ثم قال: {والذين جاء ومن بعدهم}، فهذا لمن جاء بعدهم إلى يوم القيامة".

فجعل الفيء عائدًا على كافة المسلمين، حسب منازلهم في استحقاقهم.

وأجمع عمر الخطاب في جماعة من الصحابة على وضع الخراج على الأرضين، وقد كان خالفة منهم الزبير وبلال، فاحتج عليهم بهذه الآية، فرجعوا إلى قوله، وتبينوا طريق الحق فيه.

قال أحمد: فإذا كان الفيء عنده الخراج، فليس هو إذا مقسومًا على ما يقسم عليه الخمس، لأن الخمس لا يستحقه إلا الفقراء، والخراج مصروف فيما يعود نفعه على كافة أهل الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>