للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن شاء أن يمن على أهلها المغنومة عليهم، كما فعل عمر بن الخطاب في السواد، فتكون الأرض إذا فعل ذلك ملكاً لهم، يتوارثونها كما يتوارثون سائر أموالهم.

وإن شاء أن ينقل إليها قوما من أهل الذمة سواهم، فيجعلهم في ذلك كلهم لو من عليهم فيها.

وإن شاء قسمها بين الغانمين، وكانت أرض عشر.

وإن وفقها، أو من على أهلها، أنقل قومًا من أهل الذمة: فهي أرض خراج).

قال أحمد: قوله: وإن شاء وقفها: لا أعرفه عن أصحابنا، وإنما المشهور عنهم في سائر كتبهم، وما سمعناه من شيوخنا أن بالخيار: إن شاء قسمها بين الغانمين بعد إخراج خمس، وتكون حينئذ أرض عشر.

وإن شاء من على أهلها، ووضع عليهم [الجزية]، وعلى الأرضين الخراج، ويكونون ذمة أحراراً، وأرضوهم ملكا لهم يتوارثونها ويتبايعونها.

وإن شاء استرق أهلها، أو قتلهم، ونقل إليها قومًا من أهل الذمة، فيجعل الأرضين ملكًا لهم، وتكون أرض خراج.

<<  <  ج: ص:  >  >>