للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي ذكره أبو جعفر من وقفها يجوز أن يكون من رواية وقعت إليه عنهم، ولم تبلغنا.

والأصل في ذلك:"أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة ومن عليهم، وأقرهم على ديارهم وأموالهم".

"وقد قسم بعض حصون خيبر، ولم يقسم بعضها"، فعلمنا أن الإمام مخير بين القسمة، وبين المن والإقرار على أموالهم وأرضيهم.

"وفتح عمر السواد، وشاور عليًا وغيره من الصحابة، فأشاروا عليه بإقرار أهلها، ووضع الخراج، وخالفه الزبير وبلال ونفر آخرون، واحتج عليهم بقول الله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}، ثم قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>