{للفقراء المهاجرين} إلى قوله: {والذين جاءوا من بعدهم} ".
فقد دلت هذه الآيات على أنه لا يجوز أن تكون الغنائم دولة بين الأغنياء، ويبقى الفقراء بغير شيء، وأوجبت أيضًا الحق لمن يجيء بعدهم.
وذلك لا يكون إلا بإقرار أهلها، ووضع الخراج، ليشاركهم فيها من جاء بعدهم، فرجعوا جميعًا إلى قوله، وصاروا محجوجين بما نبههم عليه من دلالة هذه الآيات على صحة ما ذهب إليه، فتبينوا ورضوا بحكمه فيما حكم به في السواد، فصار إجماعًا.
وقد تكلمنا في مسألة فتح مكة في أبواب السير من هذا الكتاب، بجملة كافية لمن تدبرها، وكان الحق طليبه معها.
مسألة:[بيع أرض الخراج]
ويجوز بيع أرض الخراج؛ لأنها ملك لمن أقر عليها، والدليل عليه: أن المواريث تجري فيها، ولا يجوز لأحد أخذها من أيديهم، ولا أن يحول بينهم وبينها، كما أن من أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، ومن عليهم، كانوا مالكين لأموالهم التي كانت لهم قبل الظهور والغلبة.
فإن قال قائل إنما أقر عمر أهل السواد على حكم الفيء.