للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة:

قال:"ولا يكون المسلم وليا للكافرة".

لقول الله تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض}، ولأنه لا توارث بينهما، والولاية في النكاح مستحقة بالتوارث، ألا ترى أن العبد لا يزوج ابنته، لخروجه من أن يكون من أهل الميراث.

مسالة: [سقوط حق الولاية بالغيبة المنقطعة]

قال أبو جعفر: (ومن كان منهم غائبًا غيبة منقطعة: فلا ولاية له).

لأن انتظاره ضرر على المرأة؛ لأنه ربما أتاهم من يرغب في تزويجه، فيفوت بانتظار الولي، ولا يستحق أحد الولاية على غيره فيما عليه فيه ضرر.

* قال جعفر: (وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف: أن الغيبة المنقطعة مثل ما بين بغداد والري، وهي عشرون مرحلة).

<<  <  ج: ص:  >  >>