للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهذان كانا موليين قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار بتزويجهما، فدل على سقوط اعتبار الكفاءة.

قيل له: إنما أمرهم أن يزوجوهم برضاهم، لما رأى فيه من الحظ في الدين، ونحن نجيز ذلك، ولا نكرهه إذا كان برضا الأولياء.

* وإذا ثبت اعتبار الكفاءة، كان ذلك محمولاً على المتعارف المعتاد عند الناس، ولذلك جعل قريشًا بعضهم لبعض أكفاء، ثم سائر العرب بعضهم لبعض أكفاء، لجريان العادة به عندهم.

* قال: (ولا يكون هذا في شيء مما ذكرنا إلا بوجود المهر والنفقة).

وذلك لأن المهر بدل من البضع، والنفقة مستحقة بتسليم نفسها في بيت الزوج، والكفاءة هي المساواة، ولا يكون هذا لها مع وجود ذلك من جهتها إذا لم يجد هو بدل ذلك.

قال أبو بكر: وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: الكفؤ في الحسب والمال والدين، وهو قول أبي يوسف.

قال أبو يوسف: إن كان فاسقًا معلنًا: فليس بكفؤ، وإن كان مستترًا: فهو كفؤ.

* (واعتبر أبو يوسف الكفاءة في الصناعات أيضًا في العرب والموالي، فقال: لا يكون الحجام، ولا الكناس، ولا الحائك كفؤًا

<<  <  ج: ص:  >  >>