للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لصيرفي، ولا لخزاز، ولا لصاحب جوهر).

وقال ابن سماعة عن محمد: الكفؤ في الحسب، وفي المال، ألا ترى أن الرجل قد يكون ذا حسب ومال، ولا ينال من فعله، وتكون المرأة صالحة، ولا أفرق بينهما إذا كان له جاه وقدر، فإذا كان له حسب، وكان يشرب ويسكر، حتى يسخر منه الصبيان، ويضحك منه، والمرأة صالحة: فرقت بينهما، وذنب هذا أيسر من ذنب ذلك، فليس الدين من هذا في شيء.

قال أبو بكر: وكان أبو الحسن الكرخي يخالف أصحابنا في اعتبار الكفاءة من جهة النسب والصناعات، وقال: هم أكفاء في الأنفس والقصاص، ففي النكاح أولى بأن يكونوا أكفاًء، وكان يقول: إن صح اعتبار الكفاءة، ففي المهر والنفقة؛ لأن المهر بدل البضع، والنفقة مستحقة بتسليم نفسها.

مسألة: [جواز نكاح المرأة بغير أمر وليها]

قال أبو جعفر: (وإذا تزوجت المرأة البالغة، الصحيحة العقل بغير أمر وليها: فالنكاح جائز، وإن كان كفؤًا لها، لم يكن للأولياء أن يفرقوا بينهما، وإن كان غير كفؤ لها: كان لوليها أن يفرق بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>