للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل له: لا يمتنع أن يكون قد كان من معقل بن يسار منع لأخته من التزويج، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه، وأمره بتزويجها.

ولا دلالة في ذلك أن خطاب الآية متوجه إليه، لأنه ليس يمتنع أن تكون الآية قد نزلت في منع الزوج، وتطويل العدة عليها، ثم لما بانت خطبها، فعضلها أخوها معقل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يزوجها.

وعلى أنه لو صح أن الخطاب توجه إلى الآباء، فدلالتنا قائمة؛ لأن معقلاً عضلها، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن العضل، وأجاز عقدها.

فإن قيل: فما معنى أمر النبي عليه الصلاة والسلام إياه بتزويجها؟

قيل له: لأنه لم يحب أن يبتذلها للحضور عند الرجال، والخطاب بالتزويج.

ومن أولى بالحق من الفريقين، من اعتصم بحكم الآية، وما تضمنته من نهي معقل بن يسار عن العضل، أو من أقام على جواز العضل، ومنع النكاح به على ما كان فعله معقل، فنهي عنه؟

وأيضًا: ليس يمتنع أن يكون قوله: {فلا تعضلوهن}: خطابًا للناس كلهم، بأن لا يعتقدوا بطلان عقدها، ولا الحكم بفساد نكاحها؛ لأن العضل هو المنع، فيجوز أن يطلق على من اعتقد من حكمه بطلانه أن يقول: منع فلان الفقيه هذا العقد.

* ودليلنا من جهة السنة: ما حدثنا محمد بن بكر قال: ثنا أبو داود قال: ثنا الحسن بن علي قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله

<<  <  ج: ص:  >  >>