قال أبو داود: وحدثنا القعنبي قال: ثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأيم أحق بنفسها من وليها".
فمنع أن يكون له حق في منعها العقد على نفسها، كقوله عليه الصلاة والسلام "الجار أحق بسقبه"، وقوله لأم الصغير:"أنت أحق به ما لم تزوجي"، فنفى بذلك كله أن يكون له معها حق.
ويدل عليه أيضًا: حديث الزهري عن سهل "في المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي في النساء حاجة، فقام رجل فسأله أن يزوجها، فزوجها".
ولم يسألها: هل لها ولي؟ ولم يشترط الولي في جواز عقدها.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين "خطب أم سلمة، فقالت: ما أحد من أوليائي شاهدًا.