فأخبر في هذا الحديث أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يمتنع أن يقول فيما قد حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقال.
وعلى أنه لا خلاف بين المسلمين أن نفس النكاح ليس بزنى، محال لأسمائه مجازًا ولا حقيقة، وإنما يقع الوطء حينئذ محرمًا على قول من لا يجيزه.
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الوطء، وإنما ذكر العقد، والعقد لا يكون زنى بوجه.
وعلى أن الواجب حمل اللفظ لو ثبت على حقيقته، وحقيقة النكاح هي الوطء، فيكون حينئذ معنى اللفظ: الزانية هي التي تمكن من الوطء من غير عقد، وكذلك نقول، إذ ليس في اللفظ ذكر العقد.
* وعلى أنه لو ثبت أن المراد العقد، كان معناه: أن تزوج نفسها بغير شهود، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الزانية التي تنكح نفسها بغير بينة.
* وهذه المعاني كلها إنما نعتبرها، ونتكلم عليها، على تسليم الخبر،