للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما إذا اعتبرنا أصل الخبر ومخرجه، فإنا نجده ضعيفًا واهنًا، لو احتج على مخالف بمثله، لما قبله؛ لأن الذين يروونه عن هشام بن حسان قوم لا تثبت بهم حجة، وذكره يطول.

ومثل هذا الخبر لا يجوز الاعتراض به على ظاهر الآي التي تلونا، ولا على السنن الثابتة التي قدمنا.

فإن قيل: لو لم يكن للولي ولاية في العقد، لما كان له الاعتراض إذا زوجت نفسها من غير كفؤ.

قيل له: لم يتعلق حقه بنفس العقد، وإنما تعلق حقه بما يدخل عليه من العضاضة في وضعها نفسها في غير كفؤ.

وثبوت حقه بعد وقوع العقد على هذا الوجه، لا يدل على بطلان العقد في الأصل، ألا ترى أن الشفيع ثبت له الحق في العقد بعد وقوعه، ولا يوجب ذلك بطلان العقد بدءًا، وكذلك وجود العيب بالعبد يوجب للمشترى الخيار في الرد، ولا يدل ثبوت خياره في الفسخ بعد وقوعه على بطلان العقد.

* والذي يدل من جهة النظر على صحة قولنا، اتفاق الجميع على جواز نكاح الرجل إذا كان جائز التصرف في ماله، كذلك المرأة، لما كانت جائزة التصرف في مالها، وجب أن يجوز عقد نكاحها.

والدليل على أن العلة في جواز نكاح الرجل ما وصفنا: أن الرجل إذا كان مجنونًا، غير جائز التصرف في ماله، لم يجز نكاحه، فدل على صحة ما وصفنا.

فإن قيل: الفرق بينهما أن الرجل وإن تزوج غير كفء، لم يكن للأولياء فسخ نكاحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>