للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك هم الذين يزوجون الصغار، ولا يثبت هذا الحق لغيرهم.

فإن قال قائل: يدل على أن غير الأب والجد لا يزوجان الصغيرين: ما روي "أن قدامة بن مظعون زوج بنت أخيه، فقال النبي صلى الله علي وسلم: هي يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها".

قيل له: كانت كبيرة، ولم ترض بتزويجه إياها، وذلك لما حدثنا دعلج بن أحمد قال: ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال: ثنا أبو جعفر النفيلي قال: ثنا محمد بن سلمة قال: ثنا محمد بن إسحاق عن عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب عن نافع عن ابن عمر قال:

"توفي عثمان، فأوصى إلى أخيه قدامة، قال: فزوجني قدامة بنت عثمان، فدخل المغيرة بن شعبة على أمها، فأرغبها في المال، فحطت إليه، ورأى الجارية مع أمها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لقدامة، ألحقها بهواها، فإنها أحق بنفسها، فانتزعها، وزوجها المغيرة بن شعبة".

فأخبر أنها كانت كبيرة؛ لأنه قال: ألحقها بهواها، فأجاز نكاحها من المغيرة.

واللفظ الذي ذكر فيه أنها يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها، يدل على ذلك أيضًا، لأنه جعل لها إذنًا في تلك الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>