للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"إذا نكح الوليان، فالأول أحق".

ولأن العقد الأول صحيح بالاتفاق، والثاني فاسد، والدليل عليه أنه لو ارتفعا إلى القاضي حكم بصحة الأول، وفساد الثاني، فإذا دخل بها الثاني، فإنما كان دخوله على عقد فاسد، والدخول لا يصحح العقد الفاسد، ولا يبطل العقد الصحيح الذي للزوج الأول.

وأيضًا: قد اتفق الجميع على أنه لو تزوج أختين، إحداهما قبل الأخرى، أن نكاح الثانية فاسد، ولا يصححه دخوله بها، دون الأولى، لأنه بها وقع الجمع، كذلك الزوجان إذا عقد لهما على امرأة واحدة.

مسألة: [خيار الزوجة وأهلها في تدليس الزوج في نسبه].

قال أبو جعفر: (ومن انتسب إلى قوم، فزوجوه، ثم علم أنه ليس كما انتسب: فلهم إبطال نكاحه).

قال أحمد: وهذا إذا كان النسب الذي كتمهم دون الذي أظهره، وإن كان مثله إذا وقع منه: فلا خيار لها، ولم يفصله أبو جعفر هذا التفصيل، وهو كذلك عندهم، وذلك لأنها لم ترض به زوجًا إلا بنسب شريف،

<<  <  ج: ص:  >  >>