عليهم بالاتفاق، وبقي حكم اللفظ في الأيامى الصغار والعبيد والإماء.
وأيضًا: فلا خلاف أن العبد والأمة لا يملكان عقد النكاح لأنفسهما، وكل حق لا يملكه العبد من نفسه، فالمولى يملكه منه.
ألا ترى أن العبد لما لم يملك التصرف من نفسه في البيع والإجازة ونحوهما، ملك المولى ذلك منه، وكذلك لما لم يملك الإقرار بالدين على نفسه، ملك المولى ذلك منه، وجاز إقراره عليه، رضي أو سخط، فكذلك عقد النكاح، لما لم يملكه العبد من نفسه، ملكه المولى منه.
ألا ترى أن العبد لما ملك الإقرار بالزنى والقتل والسرقة، لم يملك المولى ذلك منه، ولم يجز إقراره عليه.
مسألة:[تزويج الوليين للمرأة].
قال:(وإذا زوج المرأة ولياها بغير أمرها، فلها أن تجيز أيهما شاءت).
لأنهما جميعًا موقوفان عليهما، إذ ليس يملك أحد الوليين فسخ عقد الآخر، فوقعا جميعًا.
* قال:(وإن كان زوجاها بأمرها، وقد تقدم أحدهما: فالعقد الأول جائز والثاني فاسد، دخل بها الآخر، أو لم يدخل).
وذلك لما روى الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: