الإيجاب أو القبول ممن أوجبه.
* وجعله أبو يوسف بمنزلة وليهما أو وكيلهما.
مسألة: [تزويج السيد العبيد والإماء].
قال أبو جعفر: (وجائز للرجل أن يزوج أمته وإن كانت كارهة، وأما عبده في ذلك فهو كأمته في قول أبي يوسف ومحمد.
وقد اختلف عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، فروى عنه هذا القول، وروى عنه: أنه لا يزوجه إلا برضاه، أو أن يبلغه وقد زوجه بغير رضاه فيجيز ذلك).
قال أحمد: الرواية الأولى صحيحة، وما ذكره من الرواية الثانية في العبد غير صحيح.
وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله لا ينكرها؛ لأن المشهور عن أصحابنا جميعًا أن العبد والأمة جميعًا سواء، فيجوز للمولى تزويجهما وإن كرها.
وإنما كان العقد عليهما جائزًا وإن كرها: لقول الله تعالى:} وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم {.
وظاهرة يقتضي جواز العقد على الجميع، إذ ليس في الآية شرط رضاهم، وخصصنا الأيامى البالغات من الحرائر في امتناع نفاذ العقد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute