للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القاضي، كعقد الأب، ولا خيار فيه بعد البلوغ).

وجه قول محمد: أن القاضي لما قام في ذلك مقام كافة المسلمين، وجماعة المسلمين أكثر أحوالهم أن يكونوا في الولاية في ذلك بمنزلة العم والأخ، فيجب فيه الخيار بعد البلوغ.

ووجه قول أبي حنيفة: أن القاضي له ولاية في التصرف في المال من حيث استحق الولاية في النكاح، فوجب أن يكون بمنزلة الأب.

مسألة: [نكاح الفضولي]

قال: (ومن زوج رجلًا بغير إذنه، ثم بلغه، فأجازه، لم يجز إلا أن يكون هناك مخاطب خاطب عنه في القبول، في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: النكاح واقع، وتجوز إجازته إذا بلغه).

وجه قولهما: أن قوله: قد زوجت فلانًا فلانة، نصف عقد، ونصف العقد لا يقف على غائب عن المجلس.

ألا ترى أنه لو خاطب أحد الزوجين بالنكاح، فلم يقبله، حتى قام من المجلس: بطل ما كان زوجه له، ولم يكن له أن يقبله بعد ذلك.

وليس هذا كوليهما أو وكيلهما جميعًا إذا عقد النكاح عليهما، فيجوز في قولهم جميعًا، من قبل أن ذلك جميع العقد منه؛ لأنه يملك الإيجاب والقبول، ولا يقتضي إيجابه قبولًا من غيره، فكان ذلك منه جميع العقد فنفذ، ولم يقف.

وأما إذا كان متبرعًا بالعقد، فهو غير مالك للعقد، ولا يصح منه إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>