للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا خلاف أيضًا بين السلف أنه مضمون على الأب، إلا أن السلف اختلفوا في كيفيه ضمانه:

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يفك الغلام بغلام، والجارية بجارية، يعني إن كان الولد غلامًا: فعلى الأب غلام مثله، وإن كان جارية: فعليه جارية مثلها.

وقال علي رضي الله عنه: عليه قيمته.

وإليه ذهب أصحابنا؛ لأنهم جعلوه جميعًا بمنزلة الولد، وهو عبد فيغرم قيمته.

وله أصل في السنة، وهو "حكم النبي صلى الله عليه وسلم في عبد بين رجلين أعنقه أحدهما وهو موسر: أنه يضمن نصف قيمته"، ولم يحكم عليه بنصف عبد مثله.

ويرجع المغرور على الغار بقيمة الولد.

وهو أيضًا اتفاق من الصحابة، وإنما هذا بمنزلة ضمان الدرك في الولد، ولهذا لم يرجع عليهما إلا بعد العتق؛ لأن ضمانها لا يجوز في حال الرق في رق المولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>