وإنما المعتبر قيمة الولد يوم الخصومة؛ لأنها بمنزلة المغضوب، ولا يصير مضمونًا على الغاضب إلا بالمنع بعد المطالبة برده، وحكم المنع إنما حصل في الولد حين خوصم فيه، وهو قائم.
وكذلك قالوا: إنه لو مات الولد، ثم اختصما: لم يغرم الأب شيئًا، بمنزلة ولد المغضوب إذا مات قبل مجيء المغضوب منه.
ويغرم الواطئ العقر؛ لأنه وطئ ملك الغير بشبهة، ولا يرجع بالعقر على الغار؛ لأن الوطء في هذا بمنزلة شيء أتلفه منها، وتناوله لنفسه، فلا يرجع به على غيره، كما لو قطع يدها، لم يرجع به على غيره.
مسألة:[من أعتق الأمة على أن تزوجه نفسها]
قال:(وإذا أعتق أمته على أن تزوجه نفسها، ثم تزوجه نفسها، فلها مهر مثلها).
وذلك لأن العتق ليس بمال، فلا يستحق به تسليم مال، فلا يكون مالًا، ولا يكون مهرًا، لقول الله تعالى:} وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم {.
فإن قيل: العتق مال لأنه يحصل لها به رقبتها.
قيل له: لا يحصل لها به مال، ولا تستحق به تسليم مال؛ لأنه لو كان كذلك، لوجب أن ينتقل إليها الرق الذي كان يملكه المولى فيها قبل العتق، فتملك من نفسها ما كان المولى يملكها منها قبل العتق، فلما كان الذي يحصل لها بالعتق، سقوط الرق من غير أن تملك رق نفسها، دل