للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أن الذي حصل لها ليس بمال.

وكيف يكون مالًا وهي إنما جعل لها الحرية، ولا جائز أن تكون الحرية مالًا؛ لأنه لو كان كذلك، كانت رقاب الأحرار كلهم أموالًا.

ويدل على صحة الأصل الذي ذكرنا: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشغار"، وهو أن يجعل المهر بضع امرأة أخرى؛ لأن البضع ليس بمال، ولا يستحق به تسليم مال، فلم يجز أن يكون مهرًا، كذلك ما وصفنا، كان في معناه.

فإن قيل: روى "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها".

قيل له: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان له أن يتزوج بغير مهر، وكان له أن يجعل ما ليس بمال صداقًا في العقد، ونحن لا يجوز لنا أن نملك البضع بغير بدل يستحق به تسليم مال، فلذلك اختلفا.

* قال: (وروي عن أبي يوسف أنه لا صداق لها إذا أعتقها على أن تزوجه نفسها، فزوجته نفسها).

وذلك لأنه جعل الرقبة مضمونة عليها بالعتق؛ لأنه قد شرط بدلها منفعة هي عقد النكاح، فصارت قيمة رقبتها تسمية في العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>