للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قال أبو جعفر: (وإن أبت أن تزوجه نفسها: كان عليها أن تسعى له في رقبتها في قولهم جميعًا).

لأنه لو أعتقها على منفعة مشروطة للزوج من قبلها، وهي التزويج، فلما لم تف به: لم يجز أن يسلم لها الرقبة بغير شيء.

قال: (ولا يجمع الحر بين أكثر من أربع زوجات)

وذلك لقوله تعالى:} فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع {.

فإن قيل: ظاهر اللفظ يقتضي جواز التسع؛ لأن الواو للجمع.

قيل ليس كذلك؛ لأن قوله:} وثلاث {: يدخل فيه المثنى، و:} ورباع {، يدخل فيه الثلاث، إذ ليس في اللفظ دليل على أن الثلاث غير المثنى، والرباع غير الثلاث؛ لأن صفة الواو للجمع، حتى يقوم الدليل على غيره.

ومن أثبت المثنى غير الثلاث، والثلاث غير الرباع، وقد ألق بالآية ما ليس فيها، وما لا دليل عليه.

وهذا مثل قوله تعالى:} قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم قال:} وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام {.

<<  <  ج: ص:  >  >>