وحكم، والتخصيص أن يكون موقوفًا على ما صل فيه اليقين، وقد صح رجوعه إلى الربائب، فلا نرده إلى الأمهات إلا بدلالة؛ لأنه لا يجوز تخصيص العموم بالاحتمال.
وأيضًا: فإن شرط الدخول بمنزلة الاستثناء، وحكم الاستثناء أن يرجع إلى ما تقدمه إلا بدلالة.
وأيضًا: فإنه لا يصح رجوعه إلى أمهات النساء؛ لأنه لو أظهرت في اللفظ ما أردت إضماره فيه، لم يستقم بالكلام؛ لأنه لا يجوز أن نقول: في أمهات نسائكم من نسائكم: لأن أمهات نسائنا، ليس من نسائنا، والربائب من نسائنا، وهذا اللفظ إنما يستقيم في الربائب، دون أمهات النساء.
وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قولنا في أمهات النساء والربائب جميعًا.
وروي عن عمر، وعمان بن حصين، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم