للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قولهم مثل ذلك.

وروي عن علي وابن مسعود في قوله:} فإن لم تكونوا دخلتم بهن {: أنه على الربائب والأمهات، لا تحرم واحدة منهن إلا بالدخول.

وروي إبراهيم عن شريح أن ابن مسعود كان يقول في ذلك بقول علي، ويفتي به، فلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاكرهم، فكرهوا أن يتزوجها، فلما رجع ابن مسعود نهى من كان أفتاه بذلك، وقال: إني سألت أصحابي فكرهوا.

وقال زيد: إن طلق فهو كما قال علي، وإن ماتت: لم تحل له أمها، وجعل الموت كالدخول؛ لأنه تستحق به المهر، فكذلك في التحريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>