للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو كان اللمس ينقض الطهارة لبطل سجوده.

وفي الخبر: أنه كان يدعو في السجود دعاء طويلا، ثم رفع رأسه فسجد ثانيا.

فإن تعسف متعسف فقال: يحتمل أن يكون قبلها فوق الخمار.

قيل له: فإذا لا فائدة له في تقبيله.

وعلى أنه: لا يكون قبلها، إنما قبل خمارها.

وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم.

فإن قيل: قال الله تعالى:} أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا {، وحقيقته تقتضي اللمس باليد.

قيل له: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل، ولم يتوضأ، علمنا أن المراد الجماع؛ لأن اللفظ يتناولهما، وبيان النبي صلى الله عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>