فإن قيل: هو كناية عن الجماع، وصريح في اللمس باليد، وحَمْلُه على الحقيقة أولى.
قيل له: إنما يجب ذلك ما لم تقم الدلالة على صرفه عنها إلى المجاز والكناية، فأما مع قيام الدلالة فلا.
وكذلك إن قالوا: هو عموم فيهما، أجبناهم بمثل ذلك.
ثم نقول لهم: هذا كلام ساقط من وجوه:
أحدها: أن السلف اختلفوا في المراد بالآية، فقال علي وابن عباس وأبو موسى رضي الله عنهم: هو الجماع، وكانوا يجيزون للجنب أن يتيمم بالآية، ولا يوجبون الوضوء من اللمس للمرأة باليد.
وقال عمر، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: هو على اللمس باليد، ويوجبون منه الوضوء، ولا يرون للجنب التيمم؛ لأن الجماع