للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك لقول الله تعالى:} وأن تجمعوا بين الأختين {، والجمع واقع بهما جميعًا، وليس أحدهما بأولى بفساد النكاح من الأخرى.

مسألة: [لو تزوج أختين في عقدتين]

قال: (وإن تزوجهما في عقدتين: جاز نكاح الأولى منهما، وبطل نكاح الثانية).

وذلك لأن نكاح الأولى وقع صحيحًا، إذ كان مباحًا، ونكاح الثانية وقع فاسدًا؛ لأن الجمع بها وقع وكان محظورًا.

مسألة: [تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها]

قال: (وكذلك المرأة، وعمتها، وخالتها).

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار متواترة: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على بنت أختها، ولا على بنت أخيها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى).

والمعنى في ذلك عندنا: أن كل واحد منهما لو كان رجلًا، والآخر امرأة: لم يجز له أن يتزوج بها، فكذلك لا يجوز له الجمع بينهما.

قال: (ولا يجوز له وطء الأختين بملك اليمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>