للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك لقوله تعالى:} وأن تجمعوا بين الأختين {، وعمومه يقتضي النكاح والملك.

وروي عن علي رضي الله عنه قال: "أحلتهما آية، وحرمتهما آية، والتحريم أولى".

وقال: "يحرم عليك من الإماء ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد".

وعن عمار مثله.

ويروى عن عثمان أنه قال: "أحلتهما آية، وحرمتهما آية، والتحليل أولى".

يعني بالتحليل: قوله:} والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم {

والصحيح هو الأول؛ لأن قوله:} إلا ما ملكت أيمانكم {: مبني على ما تقدم ذكره من وجوه التحريم، ألا ترى أنه لم يبح به حلائل الأبناء، ولا أمهات النساء بملك اليمين، فكذلك بين الأختين.

<<  <  ج: ص:  >  >>