فإن قيل: لو كنت رجلًا: لم يجز له أن يتزوج امرأة أبيه، فينبغي أن لا يجوز الجمع بينهما.
قيل له: إنما قلنا إن كل واحد منهما لو كان رجلًا: لم يجز له تزويج الأخرى، وكذلك لا يجوز الجمع بينهما، وهذا الاعتبار غير موجود في مسألتنا، لأنا إذا جعلنا بنت الزوج رجلًا: لم يصح أن نجعل امرأة الأب رجلًا؛ لأن الأخرى لا تكون بنت الزوج.
مسألة:[الزواج بنساء أهل الكتاب]
قال:(ويحل تزويج نساء أهل الكتاب).
لقوله تعالى:} والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم {، وروي إباحته عن جماعة من الصحابة، من غير خلاف من نظرائهم عليهم.
فإن قيل: إنما أراد بقوله:} والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم {: من قد أسلم منهن، كما قال:} وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله {.
قيل له: إطلاق لفظ أهل الكتاب يقتضي هذين الفريقين من اليهود