للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنصارى، إلا أن يقرن بالأيمان، ولا يجوز لنا صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره إلا بدلالة.

وعلى أنه لو كان كذلك، لم يكن في ذكرهن فائدة؛ لأنه قد ذكر المؤمنات قبلهن بقوله:} والمحصنات من المؤمنات {، وهذا ينتظم من كانت كتابية وأسلمت، ومن كانت مسلمة لم تزل، وكل تأويل أدى إلى إبطال حكم الأصل: فهو ساقط.

مسألة:

قال: (ولا يحل للمسلم تزوج المجوسية)

لقول الله تعالى:} ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن {، ثم خص الكتابيات، فبقية المجوسيات على حكم الحظر.

فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".

قيل له: هذا ورد في شأن الجزية، كذا روي في الخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>