للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة:

قال أبو جعفر: (ومن كان أحد أبويه كتابيًا، والآخر مجوسيًا: كان حكمه حكم أهل الكتاب).

وذلك لأن الكتابي له بعض أحكام المسلمين، وهو المناكحة، وجواز الذبيحة، فثبت له هذا الحكم بأحدهما، كما ثبت له أحكام الإسلام إذا كان أحدهما مسلمًا.

وإنما كان مسلمًا إذا كان أحد أبويه مسلمًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه، حتى يعرب لسانه"، فأثبت له حكم الفطرة بنفسه، ونقله عنها بالأبوين جميعًا، فلما لم يجتمعا على الكفر: لم ينقلاه، وكذلك لا ينقلانه عما للكتابي من أحكام الإسلام إلا باجتماعهما على ذلك.

مسألة: [ليس للزوج جبر زوجته الكتابية على الغسل من الحيض]

قال: (ومن تزوج من المسلمين كتابية: لم يكن له جبرها على الغسل من الحيض).

وذلك لأنه ليس عليها غسل، إذ كان الغسل إنما يتعلق وجوبه بوجوب الصلاة، وليست هي مؤاخذة بالصلاة في أحكام الدين.

مسألة: [منع الزوجة الكتابية من الخروج إلى الكنائس]

قال: (وله منعها من الخروج إلى كنائس النصارى، وأعيادهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>