للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك لأنه يستحق عليها تسليم نفسها في بيته، فله أن يمنعها من الخروج كما يمنع المسلمة.

مسألة: [تمجس الزوجة الكتابية]

(ومن تزوج من المسلمين كتابية، فتمجست: حرمت عليه، وانفسخ نكاحها).

وذلك لأنه قد طرأ على العقد ما يوجب التحريم، فصار كالردة.

مسألة: [لو تهودت الزوجة النصرانية، أو تنصرت اليهودية]

قال: (ولو كانت نصرانية، فتهودت: خلى بينها وبين ما اختارت من اليهودية، وكانت زوجته على حالها، وكذلك لو كانت يهودية فتنصرت).

وذلك لأن ما صارت إليه من الدين لا يمنع ابتداء العقد، فأنه لا يمنع البقاء أولى.

مسألة: [خطبة المخطوبة]

(ومن خطب امرأة، فلم تركن إلى خطبته إياها: لم يكن على غيره بأس في خطبتها، وإنما يكره له خطبتها بعد خطبة غيره إذا كانت قد ركنت إلى خاطبها الأول).

قال أحمد: إنما يكره له خطبتها إذا ركنت إلى غيره، لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا موسى بن الحسن بن أبي عباد قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه،

<<  <  ج: ص:  >  >>