فإن هذا الحديث على معنيين: أحههما: النهي عن خطبته على خطبة غيره.
والثاني: أن ذلك لحق الخاطب الأول، وأنه متى ترك الخطبة، أو أذن للثاني فيها: جاز
وأما إذا لم تركن إليه، فإنما جاز له ذلك وإن لم يأذن الأول، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: إذا انقضت عدتك فآذنيني، فلما انقضت عدتها أعلمته، وقالت: قد خطبني أبو الجهم، ومعاوية.
فقال: أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني يضرب النساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن عليك بأسامة بن زيد، قالت فتزوجته، فجعل الله فيه خيرًا".
فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بعد ما أعلمته أن أبا الجهم، ومعاوية قد خطبها.
وروى أنس بن مالك:"أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قبعًا وحلًا لرجل من الأنصار فيمن يزيد".