وبصدهم عن سبيل الله كثيرًا (١٦٠) وأخذهم الربوا وقد نهوا عنه {.
فأخبر الله تعالى أنهم منهيون عن الربا، ممنوعون منه بالشرع.
والذي منعهم التعامل بالربا، هو الذي أقرهم على مناكحاتهم، مع علمه صلى الله عليه وسلم بمخالفة كثير منها أحكامنا، فصار كل واحد من ذلك أصلًا في نفسه، لا يعترض عليه بغيره.
* وأما أبو يوسف، فذهب إلى ظاهر قوله:} وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم {.
وروي عن عمر "أنه أمر أن يفرق بين المجوس وبين ذوات محارمهم"
* وإنما اعتبر أبو حنيفة مجيئهما جميعًا، ورضاهما بحكمتنا، لقول الله تعالى:} فإن جاءوك فاحكم بينهم {، فشرط مجيئها جميعًا في إيجاب الحكم بينهما.
وأيضًا: فإنهما إذا لم يكونا محمولين على حكم الإسلام لو لم يرتفعا إلينا، فغير جائز أن يلزم الذي لم يرض بحكمنا، لأجل رضا الآخر؛ لأن رضاه غير جائز على صحابه.