للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: [نكاح المتعة]

قال أبو جعفر: ونكاح المتعة غير جائز، وهو أن يتزوج الرجل المرأة وقتا معلوما).

قال أحمد: المتعة المتفق عليها أن يقول: أعطيك كذا على أتمتع فيك يوما، أو نحو ذلك، وهذا لا خلاف بين الفقهاء في فساده.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها في أخبار مستفيضة شائعة، وأنه حرمها بعد ما كان أباحها.

ويدل على تحريمهما قول الله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون*إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}.

فحظر الوطء إلا من أحد الوجهين، والمتعة خارجة عنهما.

فإن قيل: قد صحت إباحتها عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، والحظر بعد الإباحة مختلف فيه، فلا يثبت باتفاق.

قيل له: هذه قضية فاسدة؛ لأنها توجب أن لا يثبت شيء من الأحكام إلا من طريق الاتفاق، وهذا فاسد عند الجميع.

وأيضا: لم تثبت الإباحة إلا من حيث يثبت الحظر؛ لأن كل خبر ورد في إباحتها، ففيه ذكر حظرها بعد الإباحة، فإن لم يثبت الحظر، لم تثبت الإباحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>