للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسندون الحديث إلى غيرهم، ثم يقطعون عليه كلامهم، ويدرجونه في الخبر، فإذا لم يثبت أن قوله: "ولو كان حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم": من قول عائشة.

وعلى أنه لو ثبت ذلك عن عائشة: لم يناف ما قلنا، إذ لا يمتنع أن تكون عائشة قد كانت علمت رق زوج بريرة، فأخبرت بذلك عما كانت علمته، وكان عندها أن المعنى الموجب لخيارها عند العتق كون زوجها عبدا، ثم ثبت عندها أنه كان قد أعتق قبل ذلك، فأخبرت عن صحة علمها بحدوث حريته قبل عتق بريرة، وليس يسوغ [رد] مثل هذا التأويل لمخالفنا؛ لأن الحرية الثابتة لا يطرأ عليها رق في دار الإسلام، وتطرأ الحرية على الرق.

فإن قيل: روى القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها "أن بريرة كانت تحت عبد، فلما أعتقت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت تمكثين تحت هذا العبد، وإن شئت فارقيه".

فأخبرت عائشة أنها كانت تحت عبد، ثم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بعد عتقها: إن شئت تمكثين تحت هذا العبد، فسماه

<<  <  ج: ص:  >  >>