عبد بعد عتقها، وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم لم يعارضه شيء، فهو أولى من جميع ما روي فيه من حريته عند عقتها، إذ ليس في جميع ما رويتموه لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم يوجب أن يكون حرا في وقت عتقها.
قيل له: أما قول عائشة أنها كانت تحت عبد، فليس فيه دلالة على موضع الخلاف بيننا؛ لأنا نقول إنها قد كانت تحت عبد، والخلاف في وقت وقوع عتقها.
وقد رواه الأسود على الوجه الذي ذكرنا بحيث لا يحتمل تأويلا.
وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إن شئت تمكثين تحت العبد": فإنما هو كأمره صلى الله عليه وسلم بلالا حين أذن قبل طلوع الفجر، يرجع فينادي: ألا إن العبد نام"، وقد كان بلال حرا في ذلك الوقت.
وكما قال علي رضي الله عنه لشريح: "ما تقول أيها العبد الأبظر في قضية قضى بها". وشريح كان حرا في ذلك الوقت، وإنما سماه بذلك؛ لأنه قد كان جرى عليه رق في الجاهلية.
وكما قال الله تعالى:{وأتوا اليتامى أموالهم}، ولا يؤتونها في حال اليتم، وسماهم يتامى لقرب عهدهم باليتم.