وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اليتيمة تستأمر في نفسها"، ومعلوم أنها لا تستأمر وهي صغيرة.
فعلى هذا المعنى أجرى النبي صلى الله عليه وسلم لفظ العبودية على زوج بريرة إن صح الخبر.
وأيضا: لو صح أنه كان عبدا حين أعتقت، كانت دلالة قائمة على وجوب الخيار إذا أعتقت وهو حر؛ لأن ذلك حكم وقع في شخص بحدوث معنى، وهو العتق، وهو موجود مع كون الزوج حرا، فالواجب أن لا يختلفا حتى تقول الدلالة على أن هناك معنى آخر، وهو شرط مع العتق في إيجاب الخيار؛ لأن كل حكم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في شخص بحدوث معني، فكذلك الحكم لازم في سائر الأشخاص، إلا أن تقوم الدلالة على وجوب الاقتصار به على بعض دون بعض.
ألا ترى "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم في فأرة ماتت في سمن: إن كان مائعا بالإراقة، وإن كان جامدا بإلقائها وما حولها"، علقنا