للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستحقت كمال المهر لو طلقها وإن لم يوجد منه وطء، لأجل وجود التسليم، كذلك إذا لم تلد.

وجعله أبو يوسف ومحمد كالمريض والصغير.

مسألة: [ليس لامرأة المجبوب خيار إذا وطئها مرة واحدة]

قال: (وإذا وطئها مرة، ثم جب: لم يكن لها خيار).

لأن الوطء مرة تستحق به كمال المهر استحقاقا صحيحا، حتى لا يرد عليه البطلان بورود الطلاق، وكان بمنزلة حدوث العيب بالسلعة بعد قبض المشتري، فلا يوجب للمشتري خيارا في الفسخ.

*****

<<  <  ج: ص:  >  >>