وأيضا: ليس يمتنع أن يكون المراد المسيس، أو ما يقوم مقامه من الخلوة، كما قال تعالى:{فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا}، والمعنى الطلاق، أو ما يقوم مقامه من الفرقة.
مسألة:[طلاق المجبوب امرأته بعد الخلوة]
قال:(وإذا خلا المجبوب بامرأته، ثم طلقها قبل الدخول: فلها المهر كاملا في قول أبي حنيفة).
لأن المعنى الذي تتعلق به صحة عقده هو وجود التسليم من جهتها على هذا الوجه، وقد وجد.
والدليل على ذلك: أنه ليس هناك تسليم غيره فينتظر وجوده.
وليس هذا كالمريض والصغير وغيرهما؛ لأن هناك تسليما صحيحا مستحقا في حالة الصحة والكبر، فلا تستحق كما المهر بعد الطلاق.
فإن قيل: فإن خلا بها وهي رتقاء: لزم على قضيتك أن تستحق كمال المهر، إذ ليس هناك تسليم غيره.
قيل: ليس كذلك؛ لأن الرتق قد يزول، فهناك تسليم منتظر غير موجود.
وأيضا: فإن المجبوب قد ينزل ويواريه، فصار كالفحل، وقد اتفق الجميع على أن امرأة المجبوب لو ولدت: لزمه نسب ولدها،