للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فكان ذلك توقيفا.

وكذلك ما روي عن أنس رضي الله عنه في الحيض: أن أقله ثلاثا، وأكثره عشرة.

وما روي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي: أن أكثر النفاس أربعون.

جميع ذلك عندنا توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم.

وأيضا: قد صح عندنا أن اليد لا تقطع في أقل من عشرة.

والمعنى فيه: أنه عضو محظور لا يستباح إلا بمال، فكذلك البضع لما كان هذا المعنى موجودا فيه، وجب أن لا يستباح بأقل من عشرة.

فإن قال قائل: قال الله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>