فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}، فإذا فرض خمسة دراهم، لم تستحق بالطلاق قبل الدخول إلا نصفها بظاهر الكتاب.
قيل له: لم يختلف في استحقاق نصف المسمى بالطلاق قبل الدخول، وإنما الخلاف فيما زاد، إذا كانت التسمية أقل من عشرة دراهم، وليس في الآية نفيه ولا إثباته، فحكمه موقوف على الدلالة، وقد قامت الدلالة على وجوبه، فصارت الآية موجبة لنصف المسمى، والدلالة موجبة للزيادة إلى تمام خمسة دراهم إذا طلق قبل الدخول.
*فإن احتجوا من جهة الثار بحديث أبي حازم عن سهل بن سعد "أن امرأة قالت: يا رسول الله! إني وهبت نفسي لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي في النساء من حاجة.
فقام رجل فقال: زوجنيها يا رسول الله، فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء، قال: أعطها ولو خاتما من حديد، قال: ما عندي، قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، قال: فإنا قد زوجناكها بما معك من القرآن".
وبحديث عامر بن ربيعة "أن رجلا تزوج امرأة على نعلين، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم النكاح".