وأيضا: حديث عامر بن ربيعة في إجازة النجاح على نعلين، فإن "نعلين": قد تكونان قيمة عشرة أو أكثر، فلا دلالة فيه على قول المخالف.
وأيضا: فإن فه إجازة النكاح بهذه التسمية، ونحن نجيزه أيضا، وليس في الخبر دلالة على أن الزيادة لا تجب إلى تمام العشرة إذا كانت قيمته أقل من ذلك.
وأما حديث جابر، فلم يشر فيه إلى شيء بعينه يعرف مقداره، وقد روي في بعض الأخبار: ملء كف، وإن ثبت: فمعناه ما وصفنا.
وأما حديث أبي سعيد:"ليس على امرئ جناح أن يتزوج من ماله بقليل أو كثير": فإنما هو إجازة النكاح بقليل التسمية، ونحن نجيزه، ولا دلالة فيه على ما يجب بالعقد وإن كان أقل من عشرة.
وأيضا: فلقد كان النكاح جائزا بغير مهر إلى أن "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار".
فيجوز أن يكون جميع ما روي في هذه الأخبار- وإن صح- أن المراد به التزويج على أقل من عشرة في حال جوازه بغير مهر، أو أن يكون المراد استحباب تعجيل شيء من قبل الدخول، كما "أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا كرم الله وجهه أن يعجل لفاطمة عليها السلام درعه الحطمية."