قال:(وإذا تزوج امرأة على غير صداق: فالنكاح جائز، ولها مهر مثلها).
لقول الله تعالى:{لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}.
فحكم بصحة الطلاق في نكاح لا مهر فيه، والطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح، فدل أن عدم التسمية لا يمنع صحة عقد النكاح.
*ولها مهر مثل نسائها؛ لما روى علقمة عن ابن مسعود "أنه أتى في امرأة مات عنها زوجها، ولم يكن فرض لها شيئا، فقال عبد الله: لها مهر مثل نسائها، فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزويج بنت واشق بمثل ما قضيته، ففرح بذلك ابن مسعود".
وأيضا: فإن البضع لا تجوز استباحته بغير مال، فإذا استباحه بغير بدل مسمى: وجب لها قيمة البضع، وهو مهر المثل.