للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قبل الدخول، وكان يجب أن يكون لها نصف مهر المثل، كما كون لها نصف المسمى بالطلاق قبل الدخول، فلما كان ورود الطلاق قبل الدخول يسقط جميع مهر المثل، ولم يسقط جميع المسمى، دل ذلك على أنهما مختلفان في تعلق وجوبهما بالعقد.

قيل له: لا فرق بينهما في باب سقوطهما بالطلاق قبل الدخول، وذلك لأن الطلاق قبل الدخول يسقط جميع المهر، مسمى كان الواجب أو مهر المثل؛ لأن الطلاق قبل الدخول بمنزلة هلاك المبيع قبل القبض في إسقاط الثمن.

وإنما تجب المتعة إذا لم يكن مسمى حقا مبتدأ، وإذا كان هناك مسمى: سقط جميع المهر، ونصف المهر هو متعتها على وجه الابتداء، فأما ما وجب بالعقد، فقد سقط في الحالين، ثم تكون زيادة متعتها مقدرة بنصف المهر، وتارة غير مقدرة، والكلام في جهة اختلافهما ليس هو كلاما في أصل المسألة، وإنما هو كلام في كيفية المتعة في الحالين.

وقد روي هذا المعنى عن إبراهيم أنه قال في الذي طلق قبل الدخول، وقد سمى لها: أن لها نصف المهر، وذلك متعتها.

ويدل من جهة النظر أيضا: أن الموت بمنزلة الدخول في باب إيجاب العدة، فوجب أن يكون كالدخول في استحقاق كمال المهر، كالمسمى لها صار الموت فيه بمنزلة الدخول، لأجل ما وجب من العدة، فكان كذلك في استحقاق كمال المهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>