فصل:[اختلاف الزوجين في قدر المهر وقد طلقها قبل الدخول]
قال:(وإن طلقها قبل الدخول، فالقول قول الزوج في نصف المهر في قولهم جميعا).
وذلك لأن مهر المثل لا يثبت مع الطلاق قبل الدخول، فسقط اعتباره، وصارت المرأة مدعية للفضل، فالقول قول الزوج فيه كالخلع والعتق على مال.
ولما لم يكن هناك مال واجب في الظاهر بالعقد، كان القول قول من لزمه المال، وكلف الآخر البينة على الفضل، إذ ليس هناك ظاهر يرجع إليه، فحصلا مدعيا ومدعية عليه.
*قال:(والقول قول المرأة إلى متعة مثلها في هذا الحال، ولا يصدق عنها).
لأنها في الظاهر مستحقة بهذا العقد بالطلاق قبل الدخول، كما تستحق مهر المثل قبل الطلاق.
مسألة:[دخول الزوج بامرأته لا يكون إقرارا منها بقبض الصداق]
قال:(ولا يكون دخول الزوج بامرأته إقرارا منها بقبض الصداق).
وذلك لأن المهر قد ثبت في ذمة الزوج، ولا يبرأ منه، أو تقوم البينة على وقوع الاستيفاء والبراءة، والدليل على ذلك: أن قبض المشتري للسلعة لا يكون إقرارا من البيع بقبض الثمن.