للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة: [ادعاء ورثة المرأة الصداق وقد مات الزوجان]

قال: (وإذا مات الزوجان ثم ادعى ورثة المرأة الصداق، فإن أبا حنيفة لا يقضي بالمهر).

قال أحمد: المسألة مبنية على أن الأمر قد تقادم، حتى لم يبق من نسائها من يعتبر به مهر مثلها، وكذلك كان يقول شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله.

وإذا كان كذلك، واحتجنا إلى القضاء بمهر المثل، ولا سبيل إلى القضاء إلا من جهة نسائها، واعتبار مهورهن، فإذا لم يكن كذلك هناك منهن من يعتبر ذلك به: لم يمكن القضاء به، فلم يقض بشيء.

فإن قال قائل: هلا حكت بعشرة دراهم، إذ هي متيقنة، لأن عقد النكاح لا يخلو من إيجاب عشرة وإن خلا من التسمية.

قيل له: لا يجوز ذلك، وذلك لأن العشرة يختلف حكمها في ثبوتها من مهر المثل أو المسمى، ولا يجوز أن يحكم بها، أو يعلم من جهتها التي منها يثبت.

وأما إذا كان أحد الزوجين باقيا، فقد علمنا أن الأمر لم يتقادم، وأنه قد بقي من النساء من يعتبر به مهرها.

*وأما أبو يوسف ومحمد، فيوجبان لورثتها المهر وإن ماتا جميعا، وذلك لأنا قد تيقنا وجوب المهر، فيحكم لورثتها بالمقدار المتيقن.

مسألة:

قال: (ومن تزوج امرأة على أقل من عشرة دراهم: فلها عشرة دراهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>