وذلك لأن العشرة لا يتبعض ثبوتها في العقد، فتسميته لبعضها تسمية لجميعها، كسائر الأشياء التي لا تتبعض، مثل الطلاق، والعفو من دم العمد، ونحوهما، إذا وقع بعضه وقع جميعه.
قال أحمد: وقال زفر: لها مهر المثل، وجعل تسمية ما دون العشرة، كلا تسمية؛ لأن مثله لا يكون مهرا، فصار كتسمية الخمر والخنزير.
والانفصال لأبي حنيفة عن ذلك من وجهين:
أحدهما: أن ما دون العشرة مما يصح أن يكون مهرا مع غيره، والخمر والخنزير لا يكونا مهرا للمسلمة بحال.
والوجه الآخر: أن تسميته لبعضها تسمية لجميعها، ولا فرق بين تسمية الخمسة والعشرة، كما لا فرق بين إيقاع نصف تطليقه، وإيقاع تطليقة كاملة.
مسألة:
قال:(والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج).
قال أحمد: وروي عن علي وابن عباس وشريح ومجاهد في آخرين، أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج.
وقال بعضهم: هو ولي البكر الذي يملك تزويجها، وهو قول مالك.