للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحجة للقول الأول: قول الله تعالى: {ولا تكسب كل نفس إلا عليها}، وذلك يمنع جواز إبرائه لمالها.

وأيضا: قال الله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، فلا تجوز هبته لمهرها إلا برضاها.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه".

واتفق الجميع على أن هبة الولي غير جائزة، كسائر مالها، فكذلك المهر.

وإذا صح ذلك، وجب أن يكون معنى الآية، وهو قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}، محمولا على موافقة الأصول.

ولأن أقل أحوال هذا اللفظ أن يكون متشابها، وحكم المتشابه أن

<<  <  ج: ص:  >  >>