للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لقول الله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}.

وكما جازت هبتها في سائر مالها، جازت في مهرها.

مسألة:

قال: (ولأبي البكر قبض صداقها، ويبرأ الزوج).

قال أحمد: وهذا استحسان، وذلك لأنها لما كان من عادتها أنها تستحيي من المطالبة به، صار سكوتها فيه رضا بقبض الأب، كما كان سكوتها رضا بالنكاح؛ لأنها تستحيي أن تتكلم به.

قال: (وكذلك الجد بمنزلة الأب، وليس سائر الأولياء كذلك).

وذلك لأن سائر الأولياء لا يستحقون التصرف في المال بوجه، والأب والجد يستحقان التصرف في المال في حال الصغر، فبقيت ولا يتهما في التصرف بعد الكبر في قبض مهر البكر ما لم يتهما، لما وصفنا.

مسألة: [ظهور العيب في العبد المهر]

قال: (وإذا تزوجت المرأة على عبد، فوجدته معيبا، فإن كان عيبا فاحشا: ردته، وأخذت قيمته، وإن كان غير فاحش: لم ترده، ولم ترجع بشيء).

وذلك لأن العيب إذا كان فاحشا، فقد علمنا أنه يستدرك بالرد حقا، وهو تمام قيمته صحيحا.

<<  <  ج: ص:  >  >>