للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحكم، لا لاختلافهما في أنفسهما، وإذا كان كذلك اعتبر العين، وألغيت التسمية، كأنه قال: تزوجتك على هذا الحر، وهذه الميتة.

وأما إذا كان المشار إليه من غير جنس المسمى: فإنه يلغي العين، إذ لم يصح دخولها تحت العقد، ويعتبر التسمية، مثل الخمر والخل، لأن الخمر من غير جنس الخل، فعلق الحكم المسمى، وأغلى حكم العين، وصار أنه قال: تزوجتك على هذا الدن خلا.

مسألة: [جواز كون المهر وصيفا]

قال: (وإذا تزوج المرأة على وصيف: فهو جائز، ولها الوسط من ذلك).

قال أحمد: الأصل في ذلك أن عقد النكاح جائز على مهر المثل، فهي تسمية صحيحة، وما كان جهالته أكثر من جهالة مهر المثل، فمهر المثل أولى منه؛ لأن الذي أجيز من الجهالة فيه، وإنما هو مقدار جهالة مهر المثل، فما كان فوق ذلك من الجهالة فهي منتفية.

وهذا الضرب من الجهالة جائز في كل عقد لا يمنع فساد البدل من وقوعه، نحو العتق، والطلاق، ودم العمد، لأن هذه الأشياء ليست بمال، ولا حقا في مال، وفساد البدل لا يمنع صحة وقوعه، فجاز من أجل ذلك هذا الضرب من الجهالة فيه.

وقد يمكن أن يرد ذلك إلى أصل قد ثبتت صحته، وهو النكاح، لما كان فساد البدل فيه غير قادح في صحته، جاز على مهر المثل، فقسنا عليه كل ما كان في معناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>