*وقال أبو يوسف: لها قيمته لو كان عبدا؛ لأنه لما لم يصح دخول العين تحت العقد، وكان عقد النكاح مما يصح على عبد بغير نفسه، صار كأنه قال: قد تزوجتك على عبد مثل ها الحر.
مسألة:[لو استحق العبد المهر]
قال:(ولو استحق، ولم يكن حرا: فلها القيمة في قولهم جميعا).
من قبل أن ورود الاستحقاق لا يمنع دخوله تحت العقد، ألا ترى أن المالك لو أجازه: جاز، فلما صح العبد تسمية، ثم تعذر التسليم بالاستحقاق: وجبت القيمة، مثل موته في يد الزوج.
قال أحمد: ولو تزوجها على هذا الدن الخل، فإذا هو خمر، وعلى هذه الشاة المذبوحة، فإذا هي ميتة: كان الجواب فيه كهو في الحر في قول أبي حنيفة.
وفي قول أبي يوسف: لها مثل الدن خلا، ولها قيمة شاة مذبوحة.
وأما محمد: فإنه فرق بين الخمر وبين الشاة والحر، فقال: إذا وجد الجن خمرا: فلها دن خل، وإذا وجد العبد حرا، أو الشاة ميتة: فلها مهر المثل.
وأصله في ذلك: أن المشار إليه إذا كان من جنس المسمى، أسقط اعتبار التسمية، واعتبر العين، فإذا كانت العين مما لا يصح دخوله تحت العقد، أوجب مهر المثل، والحر من جنس العبد، وكذلك الميتة من جنس الذكية، وإنما اختلاف الحر والعبد والذكية من طريق